فهرس الكتاب

الصفحة 6521 من 6922

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرضخ رأسه بين حجرين.

اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه.

فقالت طائفة: الحق قتله، ولا شيء على المقتص.

روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتله حد فلا عقل له

روينا عن عمر وعلي عليهما السلام أنهما قالا: من مات في حد أو قصاص فلا دية له.

9355 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له.

9356 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له.

9357 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت