وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ صَلَاةٌ يَعْنِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَأَرْجُو، أَنَسٌ فَعَلَهُ.
وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَقُولَانِ فِي مَسْجِدٍ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ أَتَى قَوْمٌ فَجَمَّعُوا فِيهِ، ثُمَّ أَتَى قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ: فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعُوا أَيْضًا فِيهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ [4/ 218] الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَزْكَى، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ثَابِتٌ، فَإِذَا فَاتَ جَمَاعَةً الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّوْا جَمَاعَةً اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَطَلَبًا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَلَا نَعْلَمُ مَعَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَمَنَعَ مِنْهُ حُجَّةً
2050 - (2060) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، كَمْ شَاءَ اللهُ، قَالَا: ثنا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،