فهرس الكتاب

الصفحة 4791 من 6922

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم الدهر وحديثه ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه، ولا بلغنا ذلك عن أحد غير قتادة وبعض من أدركنا من أهل زماننا.

ذكر الخبر الذي احتج به من قال: أن حكم المأكول المكيل، والموزون حكم الأشياء المذكورة في خبر عبادة

8053 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الطعام بالطعام مثلا بمثل"، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس مثله، قال:"إني أخاف أن يضارع".

8054 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب الكفة بالكفة، والفضة بالفضة". حتى ذكر الملح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت