فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 6922

تحريم ذلك في معنى استقباله، ولما أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر على المسلمة باطل.

واختلفوا في ثبوت عقده على الوثنية التي أسلمت كان حكم هذا المختلف فيه حكم المجمع عليه.

فأما الأخبار التي احتج بها من زعم أنها موقوفة على العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها، فهي مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة.

وقد اختلفوا في قصة أبي العاص بن الربيع فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بنته عليه بالنكاح الأول، وروي أنه ردها عليه بنكاح جديد. وقال بعضهم: إنما كان قبل نزول الفرائض، وفي أسانيدها مقال.

اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت