قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه.
7838 - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) .
قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك رحمه الله عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها.
وممن كره ذلك: الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه.