6710 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه".
6711 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت - يعني التابع - وأجازها على غيرهم.
قال أبو عبيد: فقوله الخائن والخائنة لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله في كتابه أمانة قال الله - جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون} ، وقال: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها} الآية. قال سعيد بن