هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي: وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.
اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:
فكان الشافعي يقول: أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] هذا.
وحكي عن مالك أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.
وقد حكى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.