فهرس الكتاب

الصفحة 6767 من 6922

هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي: وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.

اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:

فكان الشافعي يقول: أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] هذا.

وحكي عن مالك أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.

وقد حكى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت