6071 - (6465) حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْمُغيرَة حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَم قَالَ: أخبرنَا نَافِع بْنُ يزِيد قَالَ: حَدثنِي ربيعَة بْنُ أَبِي سُلَيْمَان مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ حَسَّانَ التجِيبِي أَنه سَمِعَ حَنش الصَّنْعَانِيّ يُحَدِّثُ أَنه سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابت فِي غَزْوه أنَاس قَبْلَ الْمغرب يَقُول: إِن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَة خَيْبَر: «مَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يركب دَابَّة من الْمَغَانِم حَتَّى إِذا أَنْقَضهَا ردهَا فِي الْمَغَانِم، وَلَا ثوب حَتَّى إِذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِم» .
قَالَ أَبُو بكر: فاستعمال دَوَاب الْعَدو، ولباس ثِيَابهمْ غير جَائِز على ظَاهر هَذَا الحَدِيث إِلَّا أَن يجمع أهل الْعلم على شَيْء من ذَلِك، فنستعمل مَا أجمع عَلَيْهِ أهل الْعلم من ظَاهر هَذَا الحَدِيث لعِلَّة مَا، ولحال الضَّرُورَة فِي معمعة الْحَرْب، فَإِذا انْقَضتْ الضَّرُورَة وزالت الْعلَّة الَّتِي لَهَا أَجمعُوا على إِبَاحَة ذَلِك رَجَعَ الْأَمر إِلَى الْحَظْر،