فهرس الكتاب
الصفحة 4436 من 6922
اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة.
فقالت طائفة: ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عمر.
وكان ابن عباس يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وجابر بن زيد.
حجم الخط: