اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَطْئِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
فَمَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ وَمِمَّنْ مَنَعَ مِنْهُ أَوْ كَرِهَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ،
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِذَا أَدْرَكَ الزَّوْجَ الشَّبَقُ أَمَرَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ
وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] الْآيَةَ وَمنع الْجَمِيعِ الزَّوْجَ وَطْأَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ مِنْ مَنْعِ وَطْئِهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ قَائِمًا حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلَى الْإِبَاحَةِ وَلَمْ يَتَّفِقُوا قَطُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ بِالْمَاءِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ ثَبَتَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ