فهرس الكتاب

الصفحة 4468 من 6922

وقال مالك: إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتها، وقالت المرأة: بلى قد أصابني، لاعنها، ولها نصف الصداق.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفها، وقال: لم أدخل، وقالت: قد دخل بي، لاعنها ولها نصف الصداق، فإن دخل بها فلها الصداق كاملا.

قال أبو بكر: إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق، ولا يلتحق به الولد، وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أثبت لها الصداق، وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب.

وقد روي عن الزهري قول ثالث: قال الزهري في رجل نكح امرأة ولم يدخل بها حتى حملت فقال: ليس مني، وقالت: هو منه ولا نعلم أنه دخل عليها: يتلاعنان ولا صداق لها، لأنه لم يدخل بها، وحكي عن أبي بردة أنه قال: ليس لها شيء.

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك.

فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن.

روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت