اختلف أهل العلم في الذمية، تحصن المسلم أم لا؟
فقالت طائفة: إذا نكح المسلم ذمية نصرانية أو يهودية ودخل عليها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.
وقالت طائفة: [لا] (تحصنانه) .
روي هذا القول عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو،