فهرس الكتاب

الصفحة 6258 من 6922

وقال أصحاب الرأي ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي: يحصنها. ذكر إحصان العبيد والإماء

اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء:

فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه. هكذا قال مالك.

وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي. وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت