عبد الله، عن عياض بن [حمار] أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال:"تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
اختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له.
فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل، قال: لا يطلب منه البينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها، وعلامتها أعطاه إياها، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك.