فهرس الكتاب

الصفحة 5607 من 6922

وفيه قول ثان: قاله الشافعي، قال: ونفتي الملتقط إذا (اعترف) الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق، نفتي أنه يدفع إليه ولا أجبره عليه إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع المتلقط يصفها. أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذبا إلا واحدا بغير عينه.

قال أبو بكر: يجب دفعها إليه إذا جاء من يخبر بصفتها للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".

وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم فسمى وزنها وعددها ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كله، إن شاء دفعها إليه وأخذ بذلك كفيلا، فإن أبى أن يدفعها لم يجبر الذي بيده اللقطة أن يدفعها ولا يستحقها بذلك.

8676 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: قدمت على أبي بن كعب فقال: إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال:"عرفها حولا"ثم أتيته فقلت: إني قد عرفتها [قال] "تعرفها ثلاثة أحوال"ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال:"اعلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت