فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 6922

قَالَ: «مَنْ أعْطي حَظه مِنَ الرِّفْق فَقَدْ أعْطي حَظه مِنَ الْخَيْر، وَمن حُرِمَ حَظه من الرِّفْق ففد حُرِمَ حَظه مِنَ الْخَيْر» .

ذِكْرُ اخْتِلَاف أهل الْعلم فِي الْجِزْيَة كَيفَ تجبى

قَالَ الله عز وَجل: (حَتَّى يُعطُوا الجِزِيَةَ عَنْ يَد وهُمْ صاغِرُون) .

6005 - (6404) حَدثنَا مُوسَى بْنُ هَارُون قَالَ: حَدثنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدثنَا مَرْوَان بْنُ مُعَاوِيَة عَن أَبِي بَكْرٍ عَن أَبِي صَالح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: يَمْشُونَ بهَا ملبين.

وَقد اخْتلف فِي قَوْله: (عَن يَدٍ وهُمْ صَاغِرُون) فَقَالَ بَعضهم: يَمْشُونَ بهَا، وَقَالَ بَعضهم: نَقْدا، يَقُول عَن ظهر يَد لَيْسَ بنسيئة، وَقَالَ أَبُو عبيد: كل من انطاع لمن قهره وَأَعْطَاهُ عَن غير طيب نفس فقد أعطَاهُ عَن يَد.

وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول:"سَمِعت عددا من أهل الْعلم يَقُولُونَ: الصغار أَن يجْرِي عَلَيْهِم حكم الْإِسْلَام، قَالَ الشَّافِعِي: وَمَا أشبه مَا قَالُوا بِمَا قَالُوا، قَالَ الشَّافِعِي: فَإِذا أحَاط الإِمَام بِالدَّار، فعرضوا عَلَيْهِ أَن يُعْطوا الْجِزْيَة على أَن يجْرِي عَلَيْهِم حكم الْإِسْلَام، لزمَه أَن يقبلهَا مِنْهُم، وَلَو سَأَلُوهُ أَن يعطوها على أَن لَا يجْرِي عَلَيْهِم حكم الْإِسْلَام، لم يكن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت