فهرس الكتاب

الصفحة 4519 من 6922

الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:

7781 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال:"تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك .... ."

واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال.

اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالانتقال.

فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر روايتها وقال: لا ندع كتاب ربنا - تبارك وتعالى - وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت