وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وحماد الكوفي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وبه نقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك".
اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.
فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس.
8951 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه.