قال الله - جل ذكره: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} .
واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري، وحسن بن حسين بن علي، ورخص فيه الأوزاعي، وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما.
قال عطاء: إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد: تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء