فهرس الكتاب

الصفحة 4546 من 6922

قال الله - جل من قائل - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} .

فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟

وكان مالك يقول: على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.

قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.

فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت