فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح. وقال ابن القاسم في رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رقبة في قول مالك.
وقال النعمان: إذا أوصى فقال: أعتقوا عني بهذه المائة درهم عبدا، فهلك منها درهم قال: لا يعتق شيء، وكذلك قال يعقوب. وقال الأوزاعي: إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بمائة دينار فاشترى بنقصان دينارين قال: يجوز عتقه ويكسوه بالدينارين.
وقال النخعي في رجل أوصى أن يشترى بسبعين درهما نسمة فلم يوجد قال: يجزئ في الرقاب. وقال المزني في الرجل يقول: اشتروا بهذه المائة الدينار عبدا فأعتقوه فاستحق فيها شيء، قال: الوصية على معنى قول الشافعي رحمه الله باطل، لأن الصفة التي أمر بها بطلت.
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بوصايا فيها عتق.
فقالت طائفة: يبدأ بالعتق.
روي هذا القول عن ابن عمر.
7051 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا.