فهرس الكتاب

الصفحة 5400 من 6922

فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي. أبو ثور عنه.

وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول.

وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.

ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك: القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه.

وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.

واختلفوا في أجر السمسار. فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص) فيه: محمد بن سيرين، والنخعي، وعطاء.

وكان أحمد يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري] له من الحائك ليكون أرخص له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت