فهرس الكتاب

الصفحة 5298 من 6922

المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه.

8449 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانيء الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب وزنا بوزن".

كان الشافعي يقول: إذا اكترى الرجل [الأرض] أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت