8316 - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
8317 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".