فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 6922

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو بن دينار.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل الحجاز والعراق، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الولاء لمن أعتق"، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

6945 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا محمد بن الحسن، عن يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت