فهرس الكتاب

الصفحة 6834 من 6922

على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل دون ماله فهو شهيد". فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز، كان الأقل أسقط، وقال ربيعة كما قال مالك: إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر.

وقالت طائفة: يغرم قيمته. كذلك قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غرم، وحكي هذا القول عن النعمان ويعقوب.

واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.

فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

9616 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها.

9617 - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت