7759 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص] في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول.
أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
7760 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي وقال: سمعت سفيان بن عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين:"حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال:"لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه".