فهرس الكتاب

الصفحة 3794 من 6922

فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. وقال الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي: لا يرجع عليها في واحد منهما، وليس هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع عنه: لا يجوز فيها إلا واحد من قولين:

أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها.

والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض.

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت