ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة. وخلى عثمان سبيل الخيار، وقبض عثمان أبا فروة.
وأبطلت [طائفة] الشروط عن المكاتب، جاءت امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته وبطل شرطك. وذكره ابن جريج عن ابن سيرين، وقال ابن المسيب: إذا قال: أنت حر، فأبت العتق، فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري: له شرطه حتى (تقضى) كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك: كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال النعمان: إذا قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر، فإذا أداها فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله.
واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن