فهرس الكتاب

الصفحة 5783 من 6922

واختلفوا في بيع خدمة المدبر:

فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال: لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر] لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة.

وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم.

وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى.

قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وإبراهيم النخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت