كان أحمد بن حنبل يقول: والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء. كذلك قال إسحاق.
وقال أحمد: إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب الخيار.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا أرى لها خيارا، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. وهكذا قال أصحاب الرأي.
وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار.
وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كنا لها الخيار ولا يكون