فهرس الكتاب

الصفحة 4214 من 6922

كان أحمد بن حنبل يقول: والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء. كذلك قال إسحاق.

وقال أحمد: إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب الخيار.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا أرى لها خيارا، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. وهكذا قال أصحاب الرأي.

وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار.

وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت ما بقي عليها من صلاتها بعد الخيار فانصرفت كنا لها الخيار ولا يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت