7928 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة:
فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا