فهرس الكتاب

الصفحة 4703 من 6922

حاضرا كان ذلك أو غائبا، مضمونا وغير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة.

قال أحمد بن حنبل: في الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، قال: هذا بيعتين في بيعة. أو يبيعه ثوبا فيقول: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا.

7929 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا سماك بن حرب الذهلي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود، أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم وتعطني الدنانير من عشرة (و) أبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به عليهما.

وقال أحمد: صفقتين في صفقة مثل: بيعتين في بيعة.

قال أبو بكر: كل ما ذكرنا في هذا الباب هو من بيعتين في بيعة، والبيع فيه فاسد.

وقد روينا عن طاوس أنه قال - في رجل قال لرجل أبيعك هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب به على إحديهما - قال: لا بأس.

وكان الحكم وحماد: لا يريان بأسا أن يقول: أبيعك بالنسيئة بكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت