7276 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر قال: حدثنا هشام، عن أبيه [عن عائشة] رضي الله عنها: أنها كانت تقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله - جل وعز - هذه الآية في نساء النبي: {ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء} قال: فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع لك في هواك.
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج.
فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها.