فهرس الكتاب

الصفحة 2999 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد.

6665 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل.

6666 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت