فهرس الكتاب

الصفحة 5134 من 6922

واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة. ففي قول أصحاب الرأي، وأبي ثور رهنه جائز، ولا يجوز في قول الشافعي رحمه الله.

واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام.

فقالت طائفة: لا يجوز رهنه. كذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي: الرهن جائز. وحكي عنه أنه قال: إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه. أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل. وإن أسلم فهو جائز. والله أعلم.

واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت