فهرس الكتاب

الصفحة 5142 من 6922

ما أخذه من (سبب) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه.

وقال أحمد: الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك.

مسألة:

قال الشافعي: ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن.

وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا.

واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت