ما أخذه من (سبب) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه.
وقال أحمد: الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك.
مسألة:
قال الشافعي: ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن.
وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا.
واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله.