اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته.
فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها.
كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق: إذا قال: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.
قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] رجع إلى صاحبها السكن.
8861 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها.