اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَت طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَرِهَتْ أَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ.
رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ"لِرَجُلٍ رَآهُ يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟"
2736 - (2757) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ""
2737 - (2758) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
2738 - (2759) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ , فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»