قال الله - جل ذكره: {ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} الآية.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: {ومن لم يستطيع منكم طولا} قال: من لم يكن له سعة.
وقال مجاهد في قوله: {طولا} قال: غنى.
وقوله: {أن ينكح المحصنات} قال مجاهد: الحرائر.
واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة، وهو يجد طولا لنكاح حرة. فقالت طائفة: من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة، هذا قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والزهري، وكره الحسن، وابن سيرين نكاح [الإماء] في زمانهما.
7449 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عمران - هو ابن حدير - عن النزال بن عمار، عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء.