لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به.
7855 - قال [ ] : أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.
7856 - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا.
قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر [نخله] سنين غير جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم