فهرس الكتاب

الصفحة 3583 من 6922

وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة.

قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله - لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك والشافعي رحمه الله.

واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى:

فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك.

وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة.

وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت