فهرس الكتاب

الصفحة 4530 من 6922

قال الله - جل من قائل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملكه، حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها.

واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها.

فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت حملها وهو على السرير فكانت قد حلت. وهذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحارث العكلي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت