{وكنا لحكمهم شاهدين} ولم يقل: لحكمهما.
وقد أجمع أهل العلم أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} ، وإنما قال الله: {وإن كانوا إخوة} وقال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} فهما في ذكر الكتاب.
اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة: للمرأة الربع، و [للأم] ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ومن أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان، هكذا قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.
6765 - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي.
6766 - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتى في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين.