2116 - (2125) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَرْبَةَ وَيَخْرُجُ مَاشِيًا حَتَّى تُرْكَزَ لَهُ بِالْمُصَلَّى فَيَتَّخِذَهَا سُتْرَةً يُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُبْنَى الدُّورُ، وَيُحْمَلُ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ حَيْثُ يُصَلِّي فَيَتَّخِذَهَا سُتْرَةً""
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ إِلَى الْأَعْيَادِ وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذوات خُدُورٍ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا
2117 - (2126) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: