ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
7757 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
7758 - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر".
قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها،