فهرس الكتاب

الصفحة 4888 من 6922

منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وهو مذهب الشافعي.

وقد روي عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح.

8114 - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر: .

اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم.

فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت