فهرس الكتاب

الصفحة 6785 من 6922

أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان.

قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته.

اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي، وبه قال أبو ثور.

وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.

كذلك قال النخعي والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت