أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان.
قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته.
اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي، وبه قال أبو ثور.
وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.
كذلك قال النخعي والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد،