فهرس الكتاب

الصفحة 6702 من 6922

كذلك قال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان وصاحباه، وكذلك نقول.

واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب.

فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] علي بن أبي طالب.

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.

9539 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت