كذلك قال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان وصاحباه، وكذلك نقول.
واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب.
فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] علي بن أبي طالب.
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.
9539 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن