روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.
9579 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.
وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي.
وقيل لأحمد بن حنبل: حديث علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم علي في ذلك.
9580 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: زعم أنهم حفروا